responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 483
ملكه وَيجوز حِينَئِذٍ بَيْعه
وَالثَّانِي المباطخ والمقائيء فَيجوز بيعهَا وشراؤها اذا لم يكن على شَرط ان يَتْرُكهَا فِيهَا وَيَقُول المُشْتَرِي اشْتريت مِنْك مَا خرج وَمَا يخرج فان البيع عِنْد ذَلِك فَاسد واذا اشْتَرَاهَا على ان يقلعها اَوْ يكون البيع على سكُوت فَهُوَ جَائِز فان تَركهَا بعد ذَلِك فِي الارض بِغَيْر اذن صَاحب الارض فَلَا تحل لَهُ الزِّيَادَة وان تَركهَا بأذنه طابت الزِّيَادَة فان اسْتَأْجر الارض من البَائِع الى مُدَّة ادراكه فَهُوَ جَائِز وَهُوَ احسن
وَالثَّالِث الثَّمَرَة على رُؤْس الاشجار دون اصولها فَهُوَ جَائِز ابدا وَهُوَ ان يبْتَاع الثَّمَرَة بعد ادراكها أَو اتِّبَاع الحصرم والبلح قبل ان يدْرك على ان يجذه فان اشْتَرَاهُ على ان يتْركهُ فِي الشَّجَرَة حَتَّى يدْرك فسد البيع فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد بن صَاحب وَفِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن ان كَانَ صَلَاحهَا لم يبد فَالْبيع فَاسد وان كَانَ قد بدا فَالْبيع جَائِز وَالشّرط جَائِز وَبِه اخذ الطَّحَاوِيّ
وَالرَّابِع بيع القوائم على الشَّجَرَة فَهُوَ جَائِز ايضا لَان مَوضِع الْقطع مَعْلُوم ايضا مِنْهَا اذا كَانَ على شَرط الْقطع وان كَانَ على شَرط التّرْك فَهُوَ فَاسد ايضا كَمَا ذَكرْنَاهُ
وَالْخَامِس بيع الشَّجَرَة باصلها دون الثَّمَرَة فَهُوَ جَائِز أَيْضا واذا بَاعَ الرجل شَجرا اَوْ نخلا فِيهَا ثَمَر قد بدا مِنْهَا فالثمرة للْبَائِع وَعَلِيهِ قطعهَا من شَجَرَة المُشْتَرِي وَمن نخله وَلَيْسَ للْبَائِع تَركهَا الى الْجذاذ وَلَا الى غَيره وان تَركهَا باذن المُشْتَرِي فَهُوَ جَائِز

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست