responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 478
ان يكون فِيهِ مَنْفَعَة للْبَائِع اَوْ المُشْتَرِي اَوْ للْمُبْتَاع وَقد تقدم ذكره
حكم الصَّفْقَة
قَالَ وَحكم الصَّفْقَة على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يكون بدؤها من البَائِع
وَالثَّانِي ان يكون من المُشْتَرِي
وَالثَّالِث ان لَا يكون من البَائِع وَلَا من المُشْتَرِي الا انه يكون برضاهما وَكلهَا جَائِزَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست