responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 479
فاما الَّذِي يكون من البَائِع فَهُوَ ان يَقُول للْمُشْتَرِي بِعْت مِنْك هَذِه السّلْعَة بِكَذَا فَيَقُول قبلت اَوْ قَالَ اشْتريت
واما الَّذِي يكون من المُشْتَرِي فانه يَقُول للْبَائِع اشْتريت بِكَذَا من الثّمن فَيَقُول البَائِع رضيت أَو قَالَ بِعْت فاذا كَانَ كَذَلِك فقد ملك المُشْتَرِي السّلْعَة تفَرقا اَوْ لم يَتَفَرَّقَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَقَالَ الشَّافِعِي تملك بافتراق الابدان
وَلَو قَالَ المُشْتَرِي بِعني هَذِه السّلْعَة بِكَذَا فَيَقُول البَائِع بِعْت فَلَيْسَ بِبيع حَتَّى يَقُول الاخر اشْتريت اَوْ قَالَ قبلت
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ البَائِع ابيع بِكَذَا فَقَالَ المُشْتَرِي اشْتريت لم يكن

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست