responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 47
الْفَرِيضَة
فَأَما الْفَرِيضَة فَهِيَ خمس صلوَات
1 - صَلَاة الْفجْر 2 صَلَاة الظّهْر 3 وَصَلَاة الْعَصْر 4 وَصَلَاة الْمغرب 5 وَصَلَاة الْعشَاء فِي قَول ابي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَعند بعض أهل الحَدِيث الصَّلَاة أَرْبَعَة وَقَالُوا ان صَلَاة الْعَصْر لَيست بفريضة لَان الله تَعَالَى اخرجها من الْفَرَائِض بقوله تَعَالَى {وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} وَقَالَت الْفُقَهَاء بل هُوَ تَأْكِيد
وَقَالَ بعض الرافضة صَلَاة الْفَرِيضَة خَمْسُونَ صَلَاة كَمَا فرضت لَيْلَة الاسراء
وَعَن ابي حنيفَة فِي الْوتر ثَلَاث رِوَايَات فِي رِوَايَة حَمَّاد بن ابي حنيفَة عَنهُ قَالَ الْوتر فَرِيضَة وَفِي رِوَايَة يُوسُف بن خَالِد الَّتِي عَنهُ قَالَ الْوتر وَاجِب وَفِي رِوَايَة نوح بن مَرْيَم الْجَامِع عَنهُ قَالَ الْوتر سنة وَفِي قَوْله الاول تكون الصَّلَاة سِتا فأركان هَذِه الصَّلَاة خَمْسَة وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء أَوْقَاتهَا خَمْسَة واسبابها خَمْسَة وَمَا يَقع فِي الصَّلَاة خَمْسَة وَقبلهَا خَمْسَة وَخمْس آيَات حجَّة على الصَّلَوَات الْخمس
اركان الصَّلَاة
فَأَما الاركان فَفِيهَا اختلافات خَمْسَة فَقَالَ بعض الْفُقَهَاء اركانها اربعة وَهِي التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَهَذَا قَول احْمَد بن حَرْب وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء أَرْكَانهَا خَمْسَة
التَّكْبِيرَة وَالْقِيَام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَهَذَا هُوَ قَول ابي عبد الله

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست