responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 46
فَيكون على وَجْهَيْن
احدهما يكون المَاء لَهُ اَوْ يكون مُبَاحا فَفِي قَول الْفُقَهَاء ينْتَقض تيَمّمه وَصلَاته وَعَلِيهِ ان يتَوَضَّأ ويستأنف الصَّلَاة وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك لَا ينْتَقض تيَمّمه بل يتم الصَّلَاة بذلك التَّيَمُّم ثمَّ يتَوَضَّأ
وَفِي قَول ابي عبد الله ينْتَقض تيَمّمه وَلَا تنْتَقض صلَاته فيتوضأ بذلك المَاء ويبنى على صلَاته وَالْوَجْه الآخر ان يكون المَاء لانسان فانه يتم الصَّلَاة وَتَكون الصَّلَاة مَوْقُوفَة فاذا فرغ من الصَّلَاة سَأَلَ من ذَلِك الانسان المَاء فان اعطاه تفْسد صلَاته وَعَلِيهِ ان يتَوَضَّأ وَيُعِيد الصَّلَاة وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَفِي قَول ابي عبد الله صلَاته جَائِزَة فان اعطاه المَاء يتَوَضَّأ لصَلَاة أُخْرَى
كتاب الصَّلَاة
اعْلَم ارشدك الله ان الصَّلَاة على خَمْسَة اوجه
1 - فَرِيضَة 2 وَسنة 3 وفضيلة 4 ومكروه 5 ومنهي عَنْهَا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست