responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 45
وَالتَّاسِع عشر الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ اذا مَاتَ وَلَا يدْرِي مَا هُوَ فانه ييمم وَلَا يغسل
وَالْعشْرُونَ الْجنب اذا أَرَادَ دُخُول الْمَسْجِد اَوْ يُرِيد ان يخرج فَيَنْبَغِي أَن يتَيَمَّم
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَن يجد سُؤْر الْحمار اَوْ الْبَغْل لوضوئه فانه يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله يتَوَضَّأ وَلَا يتَيَمَّم
وَالثَّانِي ولعشرون فِيمَن يجد نَبِيذ التَّمْر فانه يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فِي قَول مُحَمَّد وَفِي قَول أبي حنيفَة يتَوَضَّأ وَلَا يتَيَمَّم وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله يتَيَمَّم وَلَا يتَوَضَّأ
وَوُجُود المَاء ينْقض التَّيَمُّم
وَالثَّانِي مَا يَكْفِيهِ لوضوءه وَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما بالاباحة
وَالثَّانِي بِالثّمن
فَالَّذِي هُوَ بالأباحة ينْقض التَّيَمُّم وَالَّذِي هُوَ بِالثّمن على وَجْهَيْن احدهما ان يكون عِنْده ثمن وَالثَّانِي ان لَا يكون عِنْده ثمن
فَالَّذِي لَا يكون عِنْده ثمن لَا ينْقض تيَمّمه
وَالَّذِي عِنْده ثمنه فَهُوَ على وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع
وَالثَّانِي ان لَا يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع
فاذا بَاعه بِسعْر ذَلِك الْموضع انْتقض تيَمّمه وَالَّذِي لَا يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع لَا ينْقض تيَمّمه
ثمَّ الْوُجُود على حَالين
أَحدهمَا فِي الصَّلَاة وَالْآخر خَارج عَن الصَّلَاة
فاذا وجد خَارِجا من الصَّلَاة ينْقض تيَمّمه واذا وجد فِي الصَّلَاة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست