انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ الْأَجَل
وَالْكِتَابَة عَليّ وَجْهَيْن معجل ومؤجل
فالمعجل ان يَقُول الرجل لعَبْدِهِ كاتبتك على الف دِرْهَم عَاجلا فان أَدَّاهُ عَاجلا عتق والا لم يعْتق وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز الْمُعَجل
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 421