responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 422
واما الْمُؤَجل فعلى وَجْهَيْن
احدهما مُؤَجل بِنَجْم وَاحِد وَالْآخر مُؤَجل بنجوم مُخْتَلفَة وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز بِنَجْم وَاحِد وَلَا يجوز الا بنجوم مُتعَدِّدَة
قَالَ والمؤجل بنجوم مُخْتَلفَة على وَجْهَيْن
احدها ان يعجز عَن نجم وَاحِد وَالْآخر ان لَا يعجز فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله اذا عجز عَن نجم وَاحِد فللسيد ان يردهُ فِي الرّقّ وَفِي قَول ابي يُوسُف لَيْسَ لَهُ ان يردهُ فِي الرّقّ حتي يعجز عَن نجمين متواليين
وَالَّذِي لَا يعجز عَليّ وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يَمُوت الْمكَاتب والاخر أَن لَا يَمُوت
فَأن مَاتَ فعلى وَجْهَيْن
احدهما ان يتْرك وَفَاء لكتابته والاخر ان لَا يتْرك وَفَاء لكتابته
فَأن مَاتَ وَترك وَفَاء لكتابته أدّيت مِنْهُ الْكِتَابَة وَمَات حرا وَمَا بقى فلورثة الْمكَاتب وان لم يكن وَرَثَة فللمولى على وَجه الوراثة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَقد مَاتَ عبدا فِي قَول الشَّافِعِي اذا مَاتَ عَن غير اداء ترك وَفَاء اَوْ لم يتْرك واذا مَاتَ وَلم يتْرك وَفَاء فانه قد مَاتَ عبدا فِي قَوْلهم وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست