responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 421
لانه قد أفسد عَلَيْهِ عبدا وَالْعِتْق وَالتَّدْبِير عِنْدهمَا سَوَاء لَا يَجْتَمِعَانِ فِي نفس وَاحِد

كتاب الْمكَاتب
وَالرجل اذا أَرَادَ أَن يُكَاتب عَبده فَأن رأى فِيهِ خيرا كَاتب لقَوْله تَعَالَى {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} النُّور 22
وَفسّر الْخَيْر بِخَمْسَة من الصِّفَات
1 - فَقَالَ بَعضهم الْخَيْر المَال
2 - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الْوَفَاء
3 - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الصدْق
4 - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الصّلاح
5 - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الْحُرْمَة
وان لم ير فِيهِ خيرا فَلَا يكاتبه

انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ الْأَجَل
وَالْكِتَابَة عَليّ وَجْهَيْن معجل ومؤجل
فالمعجل ان يَقُول الرجل لعَبْدِهِ كاتبتك على الف دِرْهَم عَاجلا فان أَدَّاهُ عَاجلا عتق والا لم يعْتق وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز الْمُعَجل

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست