مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
384
واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل يجوز ان يفرق بَينهمَا فان اخْتَار الْعتْق جَازَ لَهُ ان يعْتق رَقَبَة مُؤمنَة كَانَت اَوْ كَافِرَة صَغِيرَة اَوْ كَبِيرَة ذكرا اَوْ انثى فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَكَذَلِكَ فِي سَائِر الْكَفَّارَة مَا خلا كَفَّارَة قتل الْخَطَأ فانه لَا يجوز فِيهَا الا عتق رَقَبَة مُؤمنَة وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز فِي جَمِيع الْكَفَّارَات الا المؤمنة قِيَاسا على كَفَّارَة قتل الْخَطَأ
من لَا يجوز عتقهم من الرَّقِيق فِي الْكَفَّارَة
وَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء عتق عشرَة نفر من الرَّقِيق فَلَا يجوز عتق اعمى وَلَا عتق مَقْطُوع الْيَدَيْنِ اَوْ مَقْطُوع الرجلَيْن اَوْ مَقْطُوع يَد وَرجل من جَانب وَاحِد وَلَو كَانَ من خلاف جَازَ اَوْ مَقْطُوع الابهامين اَوْ اشل الْيَدَيْنِ اَوْ اشل الرجلَيْن اَوْ اشل يَد وَرجل من جَانب وَاحِد اَوْ مَقْطُوع ثَلَاثَة اصابع من كفين سوى الابهامين وان كَانَ اقل من ذَلِك جَازَ مُدبرا كَانَ اَوْ ام ولد فَأَما الْمكَاتب فاذا لم يؤد شَيْئا من الْكِتَابَة جَازَ وان ادى شَيْئا لَا يجوز وان اخْتَار الْكسْوَة فثوب جَامع ملحفة وَكسَاء اَوْ جُبَّة اَوْ قَمِيص وَنَحْو ذَلِك وَلَا تجوز الْعِمَامَة وَلَا القلنسوة وَلَا السَّرَاوِيل الا ان يكون شَيْئا من ذَلِك لَهُ قيمَة الثَّوْب فيجزيه من الْكسْوَة اَوْ قيمَة الطَّعَام فيجزيه من الطَّعَام وَهَذَا قَول ابي عبد الله واحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مُحَمَّد بن الْحسن وَفِي رِوَايَة اخرى عَنهُ قَالَ يجْزِيه فِي الْكسْوَة مَا يستر بِهِ عَوْرَته وَمَا تجوز فِيهِ الصَّلَاة وَفِي قَول الشّعبِيّ يجْزِيه مَا اسْتحق الِاسْم وان كَانَ سَرَاوِيل اَوْ عِمَامَة اَوْ قلنسوة
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
384
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir