مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
385
اَوْ مقنعة لرجل اَوْ امْرَأَة اَوْ صبي اَوْ صبية
قَالَ وان اخْتَار الاطعام فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما اباحة والاخر تمْلِيك وَلَا تَخْيِير فِيهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجْزِيه الا التَّمْلِيك فَأن اخْتَار الاباحة فَهُوَ مُخَيّر فِيهَا بِسِتَّة أَشْيَاء
1 - ان شَاءَ دَعَا عشرَة من الْمَسَاكِين غذاهم وعشاهم
32 - وان شَاءَ غذاهم غذائين وان شَاءَ عشاهم عشائين
4545 - 4 5 وان شَاءَ دعاهم جَمِيعًا وان شَاءَ شَيْء
6 - وان شَاءَ دَعَا فَقِيرا وَاحِدًا فِي عشرَة ايام فغذاه وعشاه فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الحدادى وَمُحَمّد بن صَاحب
وان شَاءَ دَعَا فُقَرَاء الْمُسلمين وان شَاءَ دَعَا فُقَرَاء اهل الذِّمَّة الا ان فُقَرَاء اهل الْمُسلمين افضل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَعند اهل الحَدِيث لَا يجوز الا دَعْوَة فُقَرَاء الْمُسلمين
وان اخْتَار التَّمْلِيك فَهُوَ مُخَيّر فِي ذَلِك ان شَاءَ اعطاهم الْبر وَهُوَ منوان وَكَذَلِكَ من سويقه ودقيقه وخبزه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك من وَاحِد
وان شَاءَ اعطاهم اربعة امنان من شعير اَوْ تمر وَكَذَلِكَ من دَقِيق الشّعير اَوْ سويقه وخبزه وان شَاءَ اعطاهم قيمَة الطَّعَام فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الشَّافِعِي بل يعطيهم الطَّعَام
قَالَ واذا حلف الرجل على شَيْئَيْنِ بِيَمِين وَاحِدَة فانه على ثَلَاثَة اوجه احدها ان يَقُول وَالله لَا آكل هَذَا وَهَذَا أَو يَقُول وَالله لَا أكلم فلَانا
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
385
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir