responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 369
الفاظ الايلاء
والفاظ الايلاء على وَجْهَيْن مفصح وَمَكني
فالمفصح أَرْبَعَة وَهُوَ ان يَقُول
وَالله لَا اجامعك اَوْ لَا اباضعك اَوْ لَا اقربك اَوْ لاغتسل مِنْك من الْجَنَابَة
والمكنى ان يَقُول
وَالله لَا أَتَيْتُك اَوْ لَا يجْتَمع رَأْسِي ورأسك على وسَادَة اَوْ لَا اضاجعك اَوْ لَا اناومك
فَأن قَالَ لم اعن فِيهَا الْجِمَاع صدق فِي قَوْلهم جَمِيعًا
قَالَ والايلاء كل يَمِين يمْنَع الرجل عَن مُبَاشرَة امْرَأَته اربعة أشهر فَصَاعِدا حَتَّى لَا يقدر ان يُجَامِعهَا الا ان يَحْنَث

انواع الايلاء
والايلاء على ثَلَاثَة اوجه
احدها مؤبد
وَالثَّانِي مَجْهُول
وَالثَّالِث موقت
الايلاء المؤبد
فَأَما المؤبد فَهُوَ ان يَقُول لامْرَأَته
وَالله لَا اقربك ابدا اَوْ نَحوه
فَأن قربهَا قبل مُضِيّ اربعة أشهر فقد حنث وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة ان كَانَت يَمِينه بِاللَّه وان كَانَت بِشَيْء آخر فقد وَقع ذَلِك عتقا اَوْ طَلَاقا اَوْ غَيرهمَا وان لم يقربهَا بَانَتْ مِنْهُ بتطليقه ثمَّ لَو تزَوجهَا بعد ذَلِك وقربها حنث فِي

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست