مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
368
وَالثَّالِث ان يَقُول اخْلَعْهَا بمهرها وَيضمن الْمهْر فاذا خلعها بَانَتْ فاذا بلغت وابرأت الزَّوْج برأَ الاب وان طلبته فلهَا ذَلِك وَيرجع الزَّوْج بذلك على الاب
وَالرَّابِع ان يخلعها يَجْعَل من عِنْد ابيها فَهُوَ جَائِز ومهرها على الزَّوْج
وَالثَّالِثَة المعتوهة وَحكمهَا كَحكم الصَّغِيرَة سَوَاء
وَالرَّابِعَة الامة اذا اخْتلعت من زَوجهَا بمهرها اَوْ بِمَال آخر اَوْ طلقت على ذَلِك فالطلاق بَائِن فِي ذَلِك كُله وَعَلَيْهَا المَال فاذا اعتقت يَأْخُذهَا بذلك كُله اذا اخْتلعت بِغَيْر اذن سَيِّدهَا واذا اخْتلعت بأذن سَيِّدهَا لزَوجهَا ذَلِك وبيعت فِيهِ
وَالْخَامِسَة الْمُدبرَة
وَالسَّادِسَة ام الْوَلَد وحكمهما حكم الامة فِي ذَلِك الا انهما اذا اختلعتا بأذن الْمولى فانهما تسعيان فِي ذَلِك
وَالسَّابِعَة الْمُكَاتبَة فان أَمر مَوْلَاهَا وَغير أمره سَوَاء وَتُؤْخَذ بِهِ اذا عتقت
وَالطَّلَاق بَائِن فِي ذَلِك كُله
الايلاء
قَالَ والايلاء من طَلَاق الْجَاهِلِيَّة وَحكمه فِي الاسلام كَمَا سنرى
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
368
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir