اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 351
الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق
قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق على أَرْبَعَة أوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق أَن شَاءَ الله
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق لَو شَاءَ الله
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق الا ان يَشَاء الله
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق الا مَا شَاءَ الله ووقوعه على وَجْهَيْن
احدهما اذا كَانَ قبل الطَّلَاق
وَالثَّانِي اذا كَانَ بعد الطَّلَاق تَعْلِيق الطَّلَاق
واما اذا علق الطَّلَاق فانه على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول ان شَاءَ الله فانت طَالِق
وَالثَّانِي ان يَقُول ان شَاءَ الله طَالِق ثمَّ انت طالقة
فانها لَا تطلق مُتَّفقا فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ
وَالثَّالِث ان يَقُول ان شَاءَ الله وانت طَالِق فانها تطلق مُتَّفقا
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 351