responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 350
وَالثَّالِث طَلَاق الظَّان طَلَاق وَهُوَ ان الرجل يرى امْرَأَته فيظنها اجنبيه فَيَقُول لَهَا انت طَالِق نكح أمْرَأَة ثمَّ اَوْ نسي نِكَاحهَا فَقَالَ بعد ذَلِك كل امْرَأَة لَهُ طَالِق فانها لَا تطلق قَالَ الله تَعَالَى {إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا}
وَالرَّابِع طَلَاق اللاغي وَهُوَ ان يحلف الرجل بِطَلَاق امْرَأَته انه لم يفعل كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يرى انه لم يفعل ثمَّ علم انه فعل ذَلِك الْفِعْل فان امْرَأَته تطلق وَكَذَلِكَ الْعتْق واما الْيَمين بِاللَّه فِيهِ فَلَا يلْزمه فِيهَا كَفَّارَة
وَالْخَامِس طَلَاق العابث والهازل طَلَاق لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَربع جدهن جد وهزلهن جد الطَّلَاق والعناق وَالرَّجْعَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست