responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 327
فالمفصح على سَبْعَة اوجه
احدها ان يَقُول لَهَا انت طَالِق اَوْ انت طَالِق وَاحِدَة اَوْ انت طَالِق اثْنَتَيْنِ اَوْ انت طَالِق ثَلَاثًا اَوْ أَنْت الطَّلَاق اَوْ طَلقتك اَوْ يَا مُطلقَة
فَهَذِهِ الالفاظ لَا تحْتَاج الى النِّيَّة وَالنِّيَّة فِيهَا لَا تعْمل شَيْئا
وَلَو قَالَ رجل لامْرَأَته انت طَالِق ثَلَاثًا وَنوى وَاحِدَة اَوْ قَالَ انت طَالِق وَاحِدَة وَنوى ثَلَاثًا فَلَا يكون الا مَا تلفظ بِهِ وَالنِّيَّة فِيهَا لَغْو
وَلَو قَالَ أَنْت طالقة وَنوى بِهِ ثَلَاثًا فَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك هُوَ ثَلَاث
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله هُوَ وَاحِدَة الا ان يكون جَوَابا لقَوْل الْمَرْأَة طَلقنِي ثَلَاثًا فَيَقُول انت طَالِق وَيَنْوِي ثَلَاثًا فَيكون ثَلَاثًا

الطَّلَاق المكنى
واما المكنى فَهُوَ على ثَلَاثَة اقسام
قسم مِنْهَا اذا ادّعى الرجل فِيهِ انه لم يرد بِهِ الطَّلَاق لَا يصدق فِيهِ الا فِي ابعد الاحوال عَن الطَّلَاق وَهُوَ حَال الرِّضَا وَهُوَ خَمْسَة الفاظ
1 - يَقُول اعْتدى 2 واستبرئي رَحِمك 3 واختاري 4 وامرك بِيَدِك 5 وانت وَاحِدَة وَقسم مِنْهَا اذا ادّعى فِيهِ انه لم يرد بِهِ الطَّلَاق فانه يصدق فِيهِ الا ان يَقُول
1 - انت خلية 2 وانت بَريَّة 3 اَوْ بتة 4 اَوْ بَائِن 5 اَوْ حرَام وَقسم مِنْهَا يصدق الرجل فِيهِ على اي وَجه كَانَ ان كَانَ فِي حَال الرِّضَا اَوْ فِي حَال الْغَضَب اَوْ عَليّ تقدمة ذكر الطَّلَاق وَهُوَ قَوْله 1 خلعتك 2 وفارقتك 3 وخليتك وسبيلك 4 وَلَا سَبِيل لي عَلَيْك 5 وَلَا ملك لي عَلَيْك 6 وَلَا نِكَاح بيني وَبَيْنك 7 اَوْ قَالَ انكحي من شِئْت اَوْ تزوجي

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست