مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
328
اَوْ تزوجي من شِئْت اَوْ اذهبي اَوْ اذهبي حَيْثُ شِئْت اَوْ قومِي اَوْ اخْرُجِي اَوْ اعزبي اَوْ اعْتدي اَوْ حبلك على غاربك اَوْ قَالَ احللتك للزواج اَوْ ارْبَعْ طرق عَلَيْك مَفْتُوحَة فخذى ايها شِئْت اَوْ وَهبتك لاهلك اَوْ انت حرَّة اَوْ انت عتيقة اَوْ الحقي بأهلك اَوْ استبرئي رَحِمك اَوْ استتري اَوْ تقنعي اَوْ تخمري أَو لست لي بأمرأة اَوْ لست لي بِزَوْجَة فَكل هَذِه الالفاظ يصدق الرجل فِيهَا
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد ان قَوْله لست لي بأمرأة لَيست بِلَفْظَة الطَّلَاق وعارضناها بقوله مَا انت لي بأمرأة وَهَذِه لَيست بِلَفْظَة الطَّلَاق مُتَّفقا وعارضها ابو حنيفَة بقوله لَا نِكَاح بيني وَبَيْنك وَنَحْوه وَهَذِه لَيست بِلَفْظَة الطَّلَاق وَبِه اخذ ابو عبد الله
وَقَالَ ان قَوْله لست لي بأمرأة لَفْظَة حِين وَقَوله مَا انت لي بأمرأة مَاض وَهُوَ مثل قَول الرجل مَا تزوجت فُلَانَة وَهُوَ يكذب وَنَحْو ذَلِك
قَالَ وَجَمِيع الالفاظ المكنية فِي الرّجْعَة ان نوى ثَلَاثًا اَوْ ثِنْتَيْنِ فَلَا يَقع الا وَاحِدَة كَأَنَّهُ نوى وَاحِدَة وان نوى عددا اَوْ نوى طَلَاقا فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وان لم ينْو شَيْئا فَلَيْسَ بِشَيْء
والالفاظ المكنية فِي البوائن محتاجة الى النِّيَّة فِي جَمِيع الْوُجُوه على النِّيَّة فِي قَول ابي عبد الله وَزفر ووكيع وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف ان نوى فِيهَا وَاحِدَة فَوَاحِدَة وان نوى ثِنْتَيْنِ فَوَاحِدَة ايضا وان نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث
وَقَالُوا لَان الْحُرْمَة على وَجْهَيْن
حُرْمَة قصيه وَهِي الثَّلَاث وَحُرْمَة دنية وَهِي وَاحِدَة
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
328
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir