responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 322
وَالرَّابِع استبرئي رَحِمك وَهَذَا قِيَاس عَلَيْهِ وَفِي قَول ابي عبد الله الفاظ الرَّجْعِيّ اثْنَا عشر لفظا هَذِه الاربعة الَّتِي ذَكرنَاهَا
وَالْخَامِس تقنعي
وَالسَّادِس تخمري
وَالسَّابِع استتري
وَالثَّامِن اخْتَارِي
وَالتَّاسِع امرك بِيَدِك
والعاشر هشت اَوْ هشتم
وَالْحَادِي عشر احللتك بتطليقة اَوْ بتطليقتين
وَالثَّانِي عشر تركتك بتطليقة اَوْ بتطليقتين
فاما الشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب ان قَوْله الحقي بأهلك هُوَ رَجْعِيّ

الْفرق بَين الرَّجْعِيّ والبائن
وَالْفرق بَين الرَّجْعِيّ والبائن اربعة عشر خصْلَة
احدها الطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحْتَاج الى تَجْدِيد النِّكَاح
وَالثَّانِي لَا يحْتَاج الى زِيَادَة الْمهْر
وَالثَّالِث لَا يحْتَاج الى الشَّاهِدين
وَالرَّابِع لَا يحْتَاج الى رِضَاء الْمَرْأَة
وَالْخَامِس لَا يحْتَاج الى رِضَاء الْمولى وان كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة
وَالسَّادِس لَو ظَاهر مِنْهَا الزَّوْج كَانَ مُظَاهرا
وَالسَّابِع لَو آلى مِنْهَا كَانَ موليا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست