responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 323
وَالثَّامِن لَو قَذفهَا وَجب اللّعان دون الْحَد
وَالتَّاسِع لَو مَاتَ احدهما وَرثهُ الآخر مَا دَامَت الْمَرْأَة فِي عدتهَا
والعاشر لَو مَاتَ الرجل وَالْمَرْأَة فِي عدتهَا صَارَت عدتهَا عدَّة المتوفي عَنْهَا زَوجهَا
وَالْحَادِي عشر لَيْسَ على الْمَرْأَة فِي هَذِه الْعدة ترك الزِّينَة
وَالثَّانِي عشر تبقى الْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا فِي هَذِه الْعدة فِي بَيت وَاحِد
وَالثَّالِث عشر اذا اعتقت الْأمة فِي عدتهَا فان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا اعْتدت عدَّة الْحَرَائِر
وَالرَّابِع عشر الطَّلَاق الرَّجْعِيّ يدْخل الوهن فِي النِّكَاح وَلَا يهدم النِّكَاح وَالطَّلَاق الْبَائِن يهدم النِّكَاح والبائن خلاف ذَلِك فِي هَذِه كلهَا

مطلب وُقُوع الرَّجْعِيّ والبائن
وُقُوع الرَّجْعِيّ والبائن بَعْضهَا عَليّ بعض على اربعة اوجه
احدهما ان الرَّجْعِيّ يدْخل عَليّ الرَّجْعِيّ مُتَّفقا
وَالثَّانِي يدْخل الْبَائِن عَليّ الرَّجْعِيّ مُتَّفقا
وَالثَّالِث الْبَائِن لَا يدْخل على الْبَائِن مُتَّفقا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة وَالْيَمِين الْمُتَقَدّمَة عِنْد الْفُقَهَاء عَليّ ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول لامْرَأَته انت بَائِن مني كل يَوْم اَوْ كلما حِضْت فانت بَائِن
وَالثَّانِي ان يولي من امْرَأَته ثمَّ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فتمضي الاربعة الاشهر قبل مُضِيّ الْعدة الَّتِي هِيَ فِيهَا ثمَّ يَقع عَلَيْهَا طَلَاق الايلاء
وَالثَّالِث اذا علق طَلاقهَا بِفعل مِنْهُ اَوْ من الْمَرْأَة اَوْ من اجنبي ثمَّ يطلقهَا تَطْلِيقَة بَائِنَة فَلم تمض عَلَيْهَا الْعدة حَتَّى حنث بِيَمِينِهِ فان طَلَاق الْيَمين يَقع

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست