responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 315
وَالرَّابِع يجوز تَزْوِيجهَا وَهُوَ ان يستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يُزَوّجهَا
وَالْخَامِس يجوز ان يكاتبها فتؤدي كتَابَتهَا

الْفراش الأخس
واما الْفراش الاخس فانه فرَاش الامة اذا ولدت الامة عَليّ فرَاش سَيِّدهَا فانه لَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم يَدعه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيثبت نسب وَلَدهَا من سَيّده مَا لم ينفه فِي قَول ابي عبد الله لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر

كتاب الرَّضَاع
اعْلَم ان الرَّضَاع يَدُور عَليّ خَمْسَة مسَائِل
احدها مَسْأَلَة مَاهِيَّة الرَّضَاع
وَالثَّانِي مَسْأَلَة مِقْدَار الرَّضَاع
وَالثَّالِث مَسْأَلَة مُدَّة الرَّضَاع
وَالرَّابِع مَسْأَلَة مَوضِع الرَّضَاع

مَاهِيَّة الرَّضَاع
اما مَاهِيَّة الرَّضَاع فَفِيهَا ثَلَاثَة اقاويل
احدها قَول الشَّافِعِي انه اللَّبن يشربه الصَّبِي اَوْ يَأْكُلهُ فِي الطَّعَام اَوْ دَوَاء غلب عَلَيْهِ الطَّعَام اَوْ غَلبه هُوَ اَوْ كَانَ قد اوجر فَحصل فِي الْمعدة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست