responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 314
لعان

حكم اولاد ام الْوَلَد
وان حكم اولادها عَليّ ثَلَاثَة اوجه
احدها مَا ولدت قبل ان تعْتَبر ام ولد من حَلَال اَوْ حرَام فانه يجوز بيعهم وشراؤهم
وَالثَّانِي مَا ولدتهم من سَيِّدهَا فانهم احرار كلهم
وَالثَّالِث مَا ولدتهم من غير سَيِّدهَا بعد مَا صَارَت ام ولد من حَلَال أَو حرَام فان حكمهم حكم امهم يرقون برقها ويعتقون بِعتْقِهَا

احكام ام الْوَلَد
قَالَ ولأم الْوَلَد عشرَة احكام
خَمْسَة مِنْهَا كأحكام الْحَرَائِر
وَخَمْسَة مِنْهَا كأحكام الاماء
أما الْخَمْسَة الاولى
فاحدها لَا يجوز بيعهَا
وَالثَّانِي لَا يجوز هبتها
وَالثَّالِث لَا يجوز رَهنهَا
وَالرَّابِع لَا يجوز التَّصَدُّق بهَا
وَالْخَامِس لَا يجوز دَفعهَا فِي الْجِنَايَة
اما الْخَمْسَة الاخرى
فاحدها يجوز وَطْؤُهَا
وَالثَّانِي يجوز استخدامها
وَالثَّالِث يجوز عتقهَا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست