responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 282
احدها نِكَاح الصَّغِير
وَالثَّانِي نِكَاح الصَّغِيرَة
وَالثَّالِث نِكَاح العَبْد
وَالرَّابِع نِكَاح الامة
وَالْخَامِس نِكَاح الْمُدبرَة
وَالسَّادِس نِكَاح الْمُدبر
وَالسَّابِع نِكَاح الْمكَاتب
وَالثَّامِن نِكَاح الْمُكَاتبَة
وَالتَّاسِع نِكَاح عبد يكون بَين اثْنَيْنِ
والعاشر نِكَاح امة بَين اثْنَيْنِ
وَالْحَادِي عشر نِكَاح ام الْوَلَد
وَالثَّانِي عشر نِكَاح العَبْد المستسعى
وَالثَّالِث عشر نِكَاح مُعتق الْبَعْض
وَالرَّابِع عشر نِكَاح الْمُتَكَلف
وَالْخَامِس عشر نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ اذا كَانَ الاخر غَائِبا

نِكَاح الصَّغِير
فاما نِكَاح الصَّغِير فانه ينْصَرف على ثلَاثه اوجه

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست