responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 283
عقد لنَفسِهِ اَوْ عقد لاجنبي اَوْ عقد الولى عَلَيْهِ
فاما اذا عقد على نَفسه وَكَانَ مِمَّن يعْقد النِّكَاح وَكَانَ فِي كفاءة بِمهْر الْمثل اَوْ أقل باذن وليه فانه يجوز وَيكون منعقدا وان لم يكن باذن الْوَلِيّ فانه مَوْقُوف على اجازة الْوَلِيّ فان اجازه جَازَ وان ابطله بَطل وان لم يجز وَلم يبطل فَهُوَ مَوْقُوف ابدا حَتَّى يدْرك
وان لم يكن لَهُ ولي فانه مَوْقُوف على اجازته اذا اِدَّرَكَ فان اجازه بعد الادراك جَازَ وان ابطله بَطل
وان اخْتَار فسخ النِّكَاح انْفَسَخ بِلَا تَفْرِيق الْحَاكِم فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا
فان كَانَ مِمَّن لَا يعقل النِّكَاح فَهُوَ مَرْدُود وَلَا يكون مَوْقُوفا وَلَا يجوز الا باجازة الْوَلِيّ عقل الصَّبِي أَو لم يعقل
وَكَذَلِكَ عقد الاجنبي عَلَيْهِ اذا كَانَ بِغَيْر امْر الْوَلِيّ فان كَانَ فِي كفاة بِمهْر الْمثل أَو أقل يجوز وَله الْخِيَار اذا اِدَّرَكَ فِي جَمِيع الاولياء سوى الْأَب مَا لم يرض بِلِسَان اَوْ بِفعل يدل على الرِّضَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَكَذَلِكَ فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ
واما نِكَاح الصَّغِيرَة فَكَذَلِك فِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من نِكَاح الصَّغِيرَة اذا بلغت ثَيِّبًا فان بلغت بكرا فلهَا الْخِيَار وَقت بُلُوغهَا والا بَطل خِيَارهَا علمت الْخِيَار اَوْ لم تعلم فِي قَول ابي حنيفَة وَهِي على خِيَارهَا مَا لم تعلم فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله
وَالْقَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول زفر قَول الرجل مَعَ يَمِينه بِاللَّه مَا يعلم انها ردَّتْ النِّكَاح

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست