responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 268
وان كَانَا محصنين رحما
وان كَانَا غير محصنين جلدا جَمِيعًا
وان كَانَ
احدهما مُحصنا والاخر غير مُحصن رجم الآخر مائَة

الْوَطْء بِالْملكِ الصَّحِيح واحكامه
واما الْملك الصَّحِيح اذا لم يكن مَعَه وَطْء وتوابعه فانه لَا يحرم شَيْئا
فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه يُوجب ثَلَاثَة اشياء من الْحُقُوق
احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَالثَّانِي حق الْفراش فِي اثبات نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم ينفه فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يثبت الا ان يدعى الْوَلَد
وَالثَّالِث حُرْمَة الْجمع مَعَ ذَات الْمحرم مِنْهَا
وَكَذَلِكَ الْملك الْفَاسِد وَالْملك بِشُبْهَة كَمَا ذكرنَا فِي الْملك الصَّحِيح

حكم الزِّنَا الصَّرِيح
واما الزِّنَا الصَّرِيح بالأمة فانه فِي التَّحْرِيم على مَا ذَكرْنَاهُ من زنا الْحرَّة على اختلافه وَحده ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان كَانَ الرجل مُحصنا رجم وجلدت الْأمة خمسين جلدَة
وَالثَّانِي اذا كَانَ الرجل حرا غير مُحصن جلد مائَة جلدَة وجلدات هِيَ خمسين جلدَة
وَالثَّالِث ان كَانَ الرجل عبدا جلد كل وَاحِد مِنْهَا خمسين جلدَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست