مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
267
مَجْنُونَة أَو امة لَا يجوز عَلَيْهِم اولياؤهم
وَالْخَامِس اذا كَانَ على كره من جِهَته فِي قَول بعض وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يجوز النِّكَاح على الكره
وَالسَّادِس اذا كَانَ الى آجل فِي معنى الْمُتْعَة فَيفْسد فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول زفر النِّكَاح جَائِز وَالشّرط فَاسد اذا وقتا وقتا يدْرك وان وقتا وقتا لَا يدْرك فَالنِّكَاح جَائِز
وَالسَّابِع اذا كَانَ بِغَيْر ولي فِي قَول مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله
فَتلك ثَمَانِيَة اوجه فاذا لم يكن مَعَه وَطْء لَا يُوجب شَيْئا من هَذِه الاحكام الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي النِّكَاح الصَّحِيح فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه وتوابعه خَمْسَة من الْحُقُوق
احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَالثَّانِي لُزُوم الاول من الْمهْر الْمُسَمّى وَمن مهر الْمثل
وَالثَّالِث حق الْفراش وَثُبُوت نسب الْوَلَد مِنْهُ
وَالرَّابِع لُزُوم الْعدة
وَالْخَامِس حُرْمَة الْجمع مَا دَامَت فِي الْعدة لَيْسَ فِيهِ رجم وَلَا حد وَلَا تعزيز
وَكَذَلِكَ شُبْهَة النِّكَاح اذا كَانَ مَعَه وَطْء
وَكَذَلِكَ الْمُتْعَة
واما الزِّنَا الصَّرِيح بِالْحرَّةِ فانه فِي التَّحْرِيم على مَا ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف وَحده ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
267
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir