responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 259
سوى الامهات وَالْبَنَات فانه اذا وطئ احداهما حرمت عَلَيْهِ الاخرى ابدا
وَكَذَلِكَ لَو ملك احداهما بعد الاخرى اذا لم يكن وطئ الاولى فان وطئ الاولى فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الاخرى حَتَّى يحرم فرج الموطؤة على نَفسه بِشَيْء مِمَّا ذكرنَا
وَأما جَمعهمَا احداهما بِالنِّكَاحِ والاخرى بِالْملكِ مَعًا فانه يَصح النِّكَاح وَالْملك فِيهَا جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ ان يدع الزَّوْجَة ويطأ الامة لَان للزَّوْجَة من حُقُوق الْفراش مَا لَيْسَ للْأمة فان وطئ الامة فَلَيْسَ لَهُ أَن يطَأ الزَّوْجَة حَتَّى يحرم فرج الموطؤة بِشَيْء مِمَّا ذكرنَا ويستبرئ مِنْهَا فان وطئ الزَّوْجَة فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الامة حَتَّى يُفَارق الزَّوْجَة وتنقضي عدتهَا وَهَذَا أَيْضا سوى الامهات وَالْبَنَات
وَكَذَلِكَ ان بَدَأَ بِالنِّكَاحِ ثمَّ بِالْملكِ اَوْ بِالْملكِ ثمَّ النِّكَاح وَكَذَلِكَ جَمِيع ذَوَات محرم من صهر فِي قَول ابي عبد الله وَابْن ابي ليلى وَهِي ثَلَاث مسَائِل
احدها الْجمع بَين الرابة والربيبة
وَالثَّانيَِة الْجمع بَين الْمَرْأَة وضرتها
وَالثَّالِثَة الْجمع بَين الْمَرْأَة ومولاة ابيها
واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ يجوز الْجمع بَين هَؤُلَاءِ الثَّلَاث
حُرْمَة نِكَاح الامة مَعَ الْحرَّة
واما حُرْمَة نِكَاح الامة مَعَ الْحُرْمَة فانها على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يكون نِكَاح الْأمة قبل الْحرَّة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست