مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
258
الشَّرْط السَّابِع
الْعدة من الزَّوْج الاول
وَالسَّابِع أَن تَعْتَد من الزَّوْج الاول تَمام الْعدة
جمع ذَوَات الْمحرم
واما جمع ذَوَات الْمحرم من نسب اَوْ رضَاع اَوْ صهر فان ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يجمعهما بِالنِّكَاحِ
وَالثَّانِي ان يجمعهما بِالْملكِ
وَالثَّالِث ان يجمعهما بِنِكَاح وَملك
فاذا جَمعهمَا بِالنِّكَاحِ جَمِيعًا فانه لَا يَصح نِكَاحهمَا حرتين كَانَتَا أَو أمتين فَأن كَانَت حرَّة وَأمة صَحَّ نِكَاح الْحرَّة وَبَطل نِكَاح الْأمة أَن نزوجهما مَعًا وَأَن تزوج احداهما بعد الاخرى صَحَّ نِكَاح الاولى حرَّة كَانَت أَو أمة وَبَطل نِكَاح الاخرى
وَأما جَمعهمَا بِوَجْه من وجود الْملك مَعًا بشرَاء أَو هبة اَوْ صَدَقَة أَو مِيرَاث اَوْ وَصِيَّة فانه يَصح الْملك فِيهَا جَمِيعًا وَله ان يطَأ ايتهما شَاءَ فان وطئ احداهما فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الاخرى حَتَّى يحرم فرج الموطؤة على نَفسه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ عتق اَوْ تَزْوِيج وَهَذَا فِي جَمِيع الْمَحَارِم
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
258
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir