مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
248
وَالشرب فِي كل آنِية وَفِي كل ظرف حَلَال الا فِي ثَلَاثَة اوان آنِية الذَّهَب وانية الْفضة وآنية الْميتَة وَلَا خلاف فِي ذَلِك
قَالَ فان كَانَت انية قد ضببت فان الشّرْب مِنْهَا لَا يحل على النَّصِيب وَكَذَلِكَ الاكل فِي هَذِه الاواني الثَّلَاثَة المضببة والمفضضة وَاحِد فِي الذَّهَب وَالْفضل
الألبسة
فَأَما الالبسة فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها الْحَرَام وَالثَّانِي الْمَكْرُوه وَالثَّالِث الْمُسْتَحبّ اما اللبَاس الْحَرَام فانه على ثَلَاثَة وَجه احدها الْحَرِير وَالثَّانِي الديباج وَالثَّالِث الْميتَة
فاما الْحَرِير والديباج فهما محرمان على الرِّجَال دون النِّسَاء وَالتَّحْرِيم فِيهَا من ثلَاثه اوجه
اللّبْس والتفريش والتوسد فانهما جائزان فِي قَول ابي عبد الله وَفِي
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
248
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir