responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 247
وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك كُله حرَام
وَالشرَاب الثَّانِي لَا بُد من غليه الا انهم لم يقدروا فِي غليه واذا أسكر قبل الغلي فَهُوَ حرَام وان اسكر بعد الغلي فعلى هَذَا الِاخْتِلَاف الَّذِي ذكرنَا هُوَ نَقِيع التَّمْر وَالزَّبِيب
وَالشرَاب الثَّالِث لَا حكم فِيهِ ان اسكر قبل الغلي اَوْ بعد الغلي فَكل ذَلِك سَوَاء عِنْدهم وَهُوَ على الِاخْتِلَاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَهُوَ شراب التِّين والفرصاد وَالْحِنْطَة وَالشعِير والأرز
والذرة وَغَيرهَا وَفِي قَول ابي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك مَا اسكر من شراب قَلِيله وَكَثِيره فَهُوَ حرَام لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا اسكر كَثِيره فقليله حرَام وَقَالَ ايضا مَا اسكر الْعرف فالحسوة مِنْهُ حرَام

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست