responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 215
مطلب الْحَج على اوجه
قَالَ وَالرجل إِذا حج لَا يخرج من ثَلَاثَة أوجه
اما ان يحجّ عَن نَفسه
واما ان يحجّ عَن حَيّ عَاجز
واما ان يحجّ عَن ميت
فان حج عَن نَفسه فَهُوَ على وَجْهَيْن اما ان يكون فرضا واما ان يكون نفلا وَقد تقدم ذكره
واما ان حج عَن حَيّ عَاجز فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يكون الْعَاجِز على عَجزه الى الْمَوْت فَتجوز عَنهُ مُتَّفقا
وَالثَّانِي ان يبرأ الْعَاجِز من عَجزه قبل الْمَوْت فَعَلَيهِ ان يُعِيد الْحَج فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد واما فِي قَول ابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعِيد
واما اذا حج عَن ميت فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يحجّ عَن رجل
وَالثَّانِي ان يحجّ عَن امْرَأَة وَكِلَاهُمَا جائزان غير مكروهين
قَالَ وَلَو ان الْمَرْأَة حجت عَن رجل فَهُوَ مَكْرُوه لما يُصِيبهَا فِيهِ من الْحيض ثمَّ ايضا هُوَ على وَجْهَيْن
اما ان يكون هُوَ نَفسه قد حج وَلَا اخْتِلَاف فِي حجه عَن الْمَيِّت انه جَائِز واما ان يكون لم يحجّ فَهُوَ ايضا جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا يجوز فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك ثمَّ هُوَ ايضا على وَجْهَيْن
اما ان يحجّ بِالنَّفَقَةِ واما ان يحجّ بالاستئجار
فبالنفقة جَائِز بِلَا خلاف وبالاستئجار لَا يجوز عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَيجوز فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وابي عبد الله
قَالَ فاذا حج بِالنَّفَقَةِ فَمَا فضل يردهُ على الْوَرَثَة وان طيبوه لَهُ فَهُوَ جَائِز

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست