اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 214
احدها بِالْمرضِ
وَالثَّانِي بالعدو
وَالثَّالِث بذهاب النَّفَقَة
وَالرَّابِع ان حَبسه ظَالِم
وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يكون الاحصار الا بالعدو
مسَائِل الاحصار
وَفِي الاحصار سبع مسَائِل فِي كل وَاحِدَة اخْتِلَاف
احدها ان الشَّافِعِي قَالَ الاحصار بالعدو وَفِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله بالعدو وَغَيره
وَالثَّانيَِة قَالَ الشَّافِعِي يذبح الْمحصر حَيْثُ شَاءَ وَيحل وَقَالَت الْفُقَهَاء وابو عبد الله لَا يجوز الا فِي الاحرام
وَالثَّالِث قَالَ مَالك اذا احصر الرجل حل من احرامه وَالذّبْح عَلَيْهِ دين وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَا يجوز ان يحل الا بعد ان يذبح عَنهُ
وَالرَّابِع قَالَ بعض النَّاس لَا يجوز لَهُ ان يحل الا ان يكون قد اشْترط وَعند الْفُقَهَاء هِيَ جَائِزَة
وَالْخَامِسَة قَالَ ابو حنيفَة يجوز ان يذبح الْهدى فِي اي يَوْم يكون فِي الْحرم وَبِه اخذ ابو عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجوز الا فِي يَوْم النَّحْر
وَالسَّادِس اذا ذبح لأَجله يجوز لَهُ ان يرجع وَلَا يحلق فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف يَنْبَغِي ان يحلق اسْتِحْبَابا وَلَو لم يحلق جَازَ
وَالسَّابِعَة اذا لم يقدر على الْهدى بَقِي على احرامه فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول عَطاء بن ابي رَبَاح يَصُوم عشرَة أَيَّام وَيحل
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 214