اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 200
وَصلى ثمَّ علم فان عَلَيْهِ أَن يتَوَضَّأ بِمَاء طَاهِر وَيُعِيد الصَّلَاة وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُعِيد فِي قَول ابي عبد الله وابي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ كمن صلى على التَّحَرِّي ثمَّ تبين لَهُ انه صلى الى غير الْقبْلَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعِيد الصَّلَاة
وَلَو انه دفع الزَّكَاة الى اُحْدُ من الاصناف السِّتَّة الاخرى وَلم يعلمهُمْ ثمَّ علمهمْ فَعَلَيهِ ان يُعِيد مُتَّفقا لانه لم يُخرجهُ من ملكه بعد دون الزَّوْج وَالْمَرْأَة فان حكم الْمَرْأَة كَحكم السِّتَّة الاولى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة واما الزَّوْج فَهُوَ على اخْتِلَاف مَا ذكرنَا
تَعْجِيل الزَّكَاة
قَالَ وَيجوز ان يعجل الزَّكَاة قبل وُجُوبهَا لسنة أَو أَكثر فِي قَول الْفُقَهَاء وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَلَا يجوز فِي قَول مَالك
زَكَاة الْحلِيّ
وَأما الْحلِيّ فَفِيهَا الزَّكَاة فِي الصَّامِت فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَيْسَ فِيهَا الزَّكَاة
كتاب الْمَنَاسِك
أَنْوَاع الْحَج
اعْلَم ان الْحَج على وَجْهَيْن
1 - الْحَج الاكبر وَالْحج الاصغر
فَأَما الْحَج الاكبر فَهُوَ حجَّة الاسلام
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 200