اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 201
واما الاصغر فَهُوَ الْعمرَة
وَلَا اخْتِلَاف فِي وجوب الْحَج الاكبر على من اسْتَطَاعَ اليه سَبِيلا
واما الْعمرَة فَهِيَ سنة وَلَيْسَت بواجبة الا ان يدخلهَا اُحْدُ فَحِينَئِذٍ يلْزمه اتمامها فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول أبي عبد الله لَا تلْزمهُ الْبَتَّةَ الا ان يُوجِبهَا على نَفسه بنذره
أَسبَاب وجوب الْحَج
وَأما اسباب وجوب الْحَج فسبعة أَشْيَاء
وثامنها بِالشّرطِ وتاسعها بالاختلاف
فَأَما السَّبْعَة
فأولها الاسلام
وَالثَّانِي الْبلُوغ
وَالثَّالِث الْحُرِّيَّة
وَالرَّابِع الْعقل
فان حج هَؤُلَاءِ الاصناف من الاربعة فِي هَذِه الاحوال الاربعة ثمَّ صَارُوا الى غَيرهَا فَعَلَيْهِم ان يحجوا ثَانِيًا
وان احرموا ثمَّ عتق العَبْد وادرك الصَّبِي واسلم الْكَافِر وافاق الْمَجْنُون وجددوا الاحرام ومضوا جزاهم
وَالْخَامِس صِحَة الْبدن وَصَاحب الْعذر فِي هَذِه المسئلة على أَرْبَعَة أوجه
احدها ان لَا يقدر على الثُّبُوت عَليّ الْمحمل وعَلى الدَّابَّة
وَالثَّانِي ان يقدر على الثُّبُوت عَليّ الْمحمل الا انه لَا يقدر عَليّ الرّكُوب وَالنُّزُول
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 201