responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 135
بهَا فان حَيْضهَا مَا رَأَتْهُ فِي الدفعة الاخيرة وان لم يكن ذَلِك غير ان حَيْضهَا تقدم بيومين أَو ثَلَاثَة أَو بِخَمْسَة ايام أَو لم يتَقَدَّم وَلكنه تَأَخّر عَن أَيَّام مثل ذَلِك ثمَّ اسْتمرّ بهَا فان حَيْضهَا من اول مَا رَأَتْ الدَّم وطهرها مثل طهرهَا الْمَعْرُوف
قَالَ واذا كَانَت الْمَرْأَة لَهَا عادتان فِي الْحيض قد عرفتهما فَهِيَ تحيض مرّة خَمْسَة أَيَّام وَمرَّة سِتَّة أَيَّام جرى على ذَلِك ابدا ثمَّ استحيضت فاستمر دَمهَا فحيضها وطهرها على مَا عرفت من العادتين

دم النّفاس
وَأما دم النّفاس فان فِي أَقَله واكثره اخْتِلَافا
فَفِي قَول ابي حنيفَة قَالَ النّفاس خَمْسَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا
وَفِي قَول ابي يُوسُف اُحْدُ عشر يَوْمًا
وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله اقل مَا يكون واكثره
فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وابي عبد الله اربعون يَوْمًا
وَفِي قَول الشَّافِعِي سِتُّونَ يَوْمًا
وَقَالَ اكثر النّفاس اربعة ارباع أقل الطُّهْر وَلَا يجْتَمع الْحيض مَعَ النّفاس فِي اربعين يَوْمًا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجْتَمع ذَلِك وَذَلِكَ ان النُّفَسَاء اذا رَأَتْ الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا بعد مَا رَأَتْ دم النّفاس ثمَّ رَأَتْ الدَّم قبل الاربعين فان ذَلِك دم الْحيض فِي قَوْلهمَا
قَالَ واذا ولدت الْمَرْأَة وَلدين فِي بطن وَاحِد اَوْ اكثر فالنفاس من

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست