مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
134
قَول ابي حنيفَة واصحابه النَّادِر لَيْسَ بحيض فاما الْحيض الْمَعْرُوف فَهُوَ مَا بَين الثَّلَاث الى الْعشْرَة فَمَتَى وجدته الْمَرْأَة فَهُوَ حيض والنادر ان ترى يَوْمًا دَمًا ثمَّ يَنْقَطِع عشرَة ايام اَوْ اكثر ثمَّ ترى يَوْمًا ثمَّ يَنْقَطِع عشرَة ايام اَوْ اكثر فاستمرت بِهِ عَادَتهَا لَا تَجِد غير ذَلِك فَهَذَا حيض على النَّادِر وَلها حكم نَفسهَا فِي ذَلِك وَلَا يشاركها فِيهِ غَيرهَا مِمَّن لَا عَادَة لَهَا بذلك
احكام الْحَائِض
قَالَ واذا ابتدأت الْمَرْأَة بِالدَّمِ وَمثلهَا يحيض وَلم تكن حَاضَت قبل ذَلِك فانها تدع الصَّلَاة وان رَأَتْهُ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فانها تصلي بالتسبيح وَلَا تزيد على الْفَرْض فان عَاد الدَّم بعد يَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فانها تدع الصَّلَاة وان انْقَطع الدَّم وَذَلِكَ بعد مضى ثَلَاثَة ايام من اول مَا رَأَتْ الدَّم فانها تَغْتَسِل وَتصلي فان لم يعد الدَّم اجزتها وان عَاد فِي الْعشْرَة تركت الصَّلَاة ايضا فان عَاد فِي الشَّهْر الثَّانِي فرأت كَمَا رَأَتْ فِي الشَّهْر الاول وَجعل يَنْقَطِع كَمَا يَنْقَطِع فِي الشَّهْر الأول لم يلْتَفت الى ذَلِك الِانْقِطَاع وَتركت الصَّلَاة حَتَّى تَأتي على ايامها الَّتِي صَارَت حيضا لَهَا فِي الشَّهْر الاول وان انْقَطع وَلم يعد حَتَّى جَاوَزت الْعشْرَة قَضَت مَا تركت من الصَّلَاة بعد الِانْقِطَاع
قَالَ وَلَو ان امْرَأَة حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي كل شهر مَعْرُوف ذَلِك فزادت فِي دفْعَة يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اربعة اَوْ خَمْسَة فانها تدع الصَّلَاة مترقبة للانقطاع فان تَمَادى بعد الْعشْرَة فَإِنَّهَا تَغْتَسِل وتعيد مَا تركت من الصَّلَاة بعد الْخَمْسَة ايام
وَلَو ان امْرَأَة لَهَا قرء مَعْرُوف خَمْسَة ايام فِي كل شهر فزادت يَوْمًا مرّة اَوْ نقصت يَوْمًا مرّة فَلَمَّا كَانَ الشَّهْر الثَّانِي رَأَتْ الدَّم فِي ايامها وَتَمَادَى
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
134
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir