responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 133
واكثره عشرَة ايام ولياليها وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله اقل الْحيض ثَلَاثَة ايام ولياليها واكثر عشرَة ايام ولياليها

الوان دم الْحيض
قَالَ والوان دم الْحيض خَمْسَة الوان لون الدَّم والصفرة والحمرة والخضرة والكدرة فِي قَول ابي عبد الله وابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف الكدرة لَيست بحيض اذا تقدّمت الدَّم وَهِي حيض اذا أخرت

مطلب مَوَانِع الْحيض
قَالَ وَيمْنَع الْمَرْأَة عَن الْحيض خَمْسَة أَشْيَاء
أَحدهَا الْحل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك لَا يمْنَع وتحيض
وَالثَّانِي الصفر دون تسع سِنِين
وَالثَّالِث الْكبر
وَالرَّابِع الْمَرَض
وَالْخَامِس الرَّضَاع
قَالَ وَالنِّسَاء فِي هَذِه الثَّلَاثَة الاخيرة مختلفات
انواع الْحيض
قَالَ وَالْحيض على وَجْهَيْن مَعْرُوف ونادر فِي قَول ابي عبد الله وَفِي

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست