responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 125
وَالرَّابِع لمن يرى الْجِنَازَة فان كَانَ من رَأْيه اتباعها يقوم لَهَا وان لم يكن فَلَا يقوم لَهَا
وَالْخَامِس لمن تقدمها أَو تأخرها ان لَا يعْقد من قِيَامه حَتَّى تُوضَع الْجِنَازَة على الارض كَأَنَّهُ لَعَلَّ الْجِنَازَة تحْتَاج الى الْحمل والاخذ

مطلب الصَّلَاة على الْجِنَازَة
وَأما الصَّلَاة على الْجِنَازَة فانها على سَبْعَة أوجه
احدها كَيْفيَّة قيام الْقَوْم على الْجِنَازَة
وَالثَّانِي كَيْفيَّة قيام الامام على الْجِنَازَة
وَالثَّالِث كَيْفيَّة وضع الْجِنَازَة على الارض
وَالرَّابِع كَيْفيَّة التَّكْبِيرَات على الْجِنَازَة
وَالْخَامِس من أولى بِالصَّلَاةِ على الْجِنَازَة
وَالسَّادِس هَل تجوز اعادة الصَّلَاة على الْجِنَازَة
وَالسَّابِع صَلَاة الْجِنَازَة صَلَاة على الْحَقِيقَة أم لَا
فَأَما الْقَوْم اذا قَامُوا على الْجِنَازَة يَنْبَغِي ان يقومُوا ثَلَاثَة صُفُوف وان قلوا لَان ذَلِك أفضل وَقد جَاءَت الاثار بذلك وان قَامُوا بِخِلَاف ذَلِك جَازَ
قيام الامام على الْجِنَازَة
وَأما قيام الامام فان الامام يقوم عِنْد صدر الْمَيِّت لانه مَعْدن الْقلب وَالْقلب ملك الْجَسَد لَان الصَّدْر قطب الانسان وَسَائِر الْبدن اطراف وَلِأَن الْقلب مَعْدن الْمعرفَة واشكالها
وروى عَن ابي يُوسُف انه قَالَ يقوم عِنْد الرَّأْس

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست