responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 124
الشعار بِمَا يَلِي الْجَسَد وَقَالَت الْفُقَهَاء بل الشعار الْعَلامَة على ظَاهر الشَّيْء
وَفِي قَول زفر وابي عبد الله الافضل ان يكون كفن الرجل ثَلَاثَة لفائف وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة قَالَ وَلَو كفن الْمَيِّت فِي ثوب وَاحِد يوارى جسده كُله جَازَ
وَقَالَ وَلَا يغطى رَأس الْمحرم وَلَا وَجهه فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول الْفُقَهَاء جَمِيعًا

مسئلة حمل الْمَيِّت
وَأما مسئلة حمل الْجِنَازَة وَالْمَشْي بهَا فانها على خَمْسَة اوجه
احدها لمن يمشي بالجنازة فَيَنْبَغِي ان يمشي فَوق البطئ وَدون الخبب مشيا بَين المشيتين
وَالثَّانِي لمن يتبعهَا يَنْبَغِي ان يمشي خلفهَا لَان الْجِنَازَة متبوعة لَيست بتابعة وَلَو تقدمها اُحْدُ لِكَثْرَة الزحام ومضايقة الطَّرِيق جَازَ
وَالثَّالِث لمن يَأْخُذ بالجنازة فَيَنْبَغِي ان يَأْخُذهَا بالجوانب الاربعة لَان السّنة فِيهَا كَذَلِك وَيبدأ بميامن الْمَيِّت فيأخذها على مَنْكِبه الايمن من مقدمه الى مؤخره ثمَّ يعْطف من خلفهَا الى يسَار الْمُقدم وَهُوَ يَمِين الْجِنَازَة فيأخذها على مَنْكِبه الايسر الى مُؤخر الْيُسْرَى فاذا فعل ذَلِك فقد قضي مَا هُوَ السّنة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست