responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 123
وَالثَّانِي ان يَجْعَل على مساجده وَهُوَ الْمسك والكافور والغالية وَنَحْوهَا والمساجد ثَمَانِيَة مَوَاضِع الْجَبْهَة والانف وَالْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالرجلَانِ اللَّذَان يَقع عَلَيْهَا السُّجُود
وَالثَّالِث تجمر اكفانه وترا وَهُوَ الْعود والمعجون وَنَحْوهمَا
والحنوط من رَأس المَال اذا كَانَ حنوط مثله وَكَذَلِكَ المَاء لغسله اذا احْتِيجَ الى شِرَائِهِ اذا كَانَ يُبَاع بِسعْر النَّاحِيَة

مسئلة التَّكْفِين
وَأما التَّكْفِين فان الْكَفَن من رَأس المَال وَهُوَ فَرِيضَة وَهُوَ مبدى على الدّين
وكفن الرجل ثَلَاثَة أَثوَاب ازار وقميص ولفافة
وكفن الْمَرْأَة خَمْسَة أَثوَاب ازار وقميص ولفافة ومقنعة تلف فِي رَأسهَا ووجها وخرقة ترْبط بهَا اكفانها من الْخَارِج فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله وسُفْيَان وَالشَّافِعِيّ يلف بهَا رجلاها من دَاخل الْكَفَن وتعلقوا بقول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حَيْثُ قَالَ للنسوة اشعرنها وَقَالُوا ان

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست