responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 263
كتاب الضحايا
في من تجب عليه الأضحية
...
كتاب الضحايا
فيه أربعة أحاديث
في من تجب عليه الأضحية
روي عن البراء بن عازب قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فبدأ فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء" فقام خالي فقال يا رسول الل إني ذبحت وعند يجذعة هي خير من مسنة فقال: "اذبحها ولا تجزي أو توفي عن أحد بعدك" وفي حديث آخر: عندي عناق لبن هي خير من شأتي لحم؟ فقال: "هي خير نسيكتك لن تجزي جذعة عن أحد بعدك" الجذعة المذكورة هي الجذعة من المعز لا من الضان الأضحية واجبة عند بعض منهم أبو حنيفة وذهب الأكثر إلى أنها مندوبة والحدة للموجب قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ردة: "لن تجزي جذعة عن أحد بعدك" إذ الأجزاء لا يكون إلا عن واجب ولا يقال أنه كان أوجبها على نفسه وأتلفها بذبحها قبل أو أنه لأنه لو كان كذلك لضمنه قيمتها ولما لم ينظر النبي صلى اله عليه وسلم إلى ذلك علمنا أنه لزمه بإيجاب الله تعالى ولا معنى لإيجابه على نفسه ما أوجبه الله تعالى عليه ألا ترى من أوجب على نفسه صلاة من الخمس أو صيام شهر رمضان أو حج البيت وهو غير مستطيع إليه سبيلا كان كمن لم يوجب غير أن الأضحية لم يوجبها

والمشرك لا يبتغي وجه الله فلا نذر له والذي أمر عمر بن الخطاب إنما هو أن يفي له بطاعة يطيعه بها في الإسلام مكان النذر الذي لم يكن منه طاعة حتى يستعمل حسنة مكان النذر الذي لو عمله في حال شركه لم يكن كذلك يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست