اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 135
على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها يعنى من الزكاة التي تجب فيها لو كانت لواحدة وهذا مما إشكال فيه لأنه لا يخلو من أحد وجهين إما أن تكون الخلطة لها معنى ويرجع الخليطان فيها إلى أن يكونا كالرجل الواحد فيكون القول في ذلك ما ذهب إليه الشافعي فيه أو تكون الخلطة لا معنى لها ويكون الخليطان بعدهما كما كانا قبلهما فيكون على كل واحد منهما في غنمه ما يكون عليه فيها لو لم يكن بينه وبين غيره فيها خلطة فيكون الأمر في ذلك كما قاله أبو حنيفة والثوري فيه ثم يرجع إلى ما قد ذكره الشافعي في الخليطين أنهما وإن عرف كل واحد منهما ماله بعينه أن تكون فحولهما واحدة ومسرحهما واحد وسقيهما واحد إنهما يكونان بذلك خليطين فكان هذا مما لا نعقله وكيف يكونان خليطين وكل واحد منهما بائن بماله من مال صاحبه فإن قيل في الخلطة في الفحول وفي المراح وفي الأشياء التي ذكرناها قيل له وهل الزكاة في تلك الأشياء إنما الزكاة في المواشي انفسها وليسا خليطين فيها وقد تقدمك وتقدمنا من أهل العلم من خالف ما ذهبت إليه فيه من ذلك ما روى عن طاووس قال: إذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة فأخبر بذلك عطاء فقال: ما أراه إلا حقا فلم يراعيا في ذلك حلبا ولا فحلا ولا سقيا ولا مراحا ولا دلوا ولا يقال ينبغي إذا لم يعرفا مالهما أن يجمع بينهما في الصدقة لأنه يحتمل أن يجمع بينهما حتى يؤخذا أخذا واحدا ثم يتراجعا بينهما في المأخوذ منهما وبه نقول.
في صدقة الفطر
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وزاد بعضهم إلا صدقة الفطر في الرقيق وهي زيادة مقبولة تخصص عموم الحديث قال الطحاوي: وعندنا على الرقيق مسلمهم وكافرهم لاطلاق النص وتقدمنا في ذلك أبو هريرة ومن التابعين عطاء وعمر بن عبد العزيز وقوله من المسلمين في حديث ابن عمر "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 135