responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 136
إنما يعود على من يخرجها عن ملكه زكاة له وتطهيرا وهم المسلمون القادرون عليها إلا العبيد العاجزون عنها قال الله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} وقال بعض: هي واجبة على العبد يؤديها من كسبه متمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام: "من باع عبد أوله مال ويرده" بقية الحديث وهو قوله: "فماله للبائع" وإضافة المال إليه كإضافة التمر إلى النخل في قوله: "من باع نخلا له تمر قد أبره" وإضافة البيت إلى العنكبوت والمراد بقوله: "ليس على المسلم في فرسه صدقة" الخيل التي ليست للتجارة إذ في خيل التجارة تجب الزكاة اجماعا وأما زيادة بعض الرواة إلا أن في الرقيق زكاة الفطر هذا عند أبي حنيفة إذا لم يكن الرقيق للتجارة فإن كانوا للتجارة لم تجب فيهم صدقة الفطر ومالك والحجازيون يوجبون فيهم زكاة الفطر ولا نجد في كتاب ولا سنة اجتماع الزكاة والفطر والاجماع على أن الماشية لا تجتمع فيها زكاة السائمة وزكاة التجارة وإنما تجب فيها احداهما فكذلك عبيد التجارة.

في مقدارها
روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" والعبد لا فرض عليه في نفسه إذ لا مال له فيرجع قوله: "من المسلمين" إلى الموالي لا إلى العبيد ولا حجة فيه لمن يقول أن المسلم لا تجب عليه صدقة فطر عبده الكافر وقد روى الوجوب عن جماعة من السلف منهم أبو هريرة قال كنا نخرج زكاة الفطر عن كل إنسان نعول من صغير أو كبير أو حر أو عبد وإن كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر ومنهم عطاء قال إذا كان لك عبيد نصارى لا يرادون للتجارة فزك عنهم يوم الفطر ومنهم عمر بن عبد العزيز قال يعطي الرجل عن مملوكه وإن كان نصرانيا زكاة الفطر ولأنه كما يجب على المسلم الزكاة في عبده الكافر للتجارة لإسلامه ولا يسقط عن لكفرهم وجب أن يؤدى عنهم زكاة الفطر لإسلامه ولا يمنع عن ذلك كفرهم وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست