responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكسب المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 122
وَفِي رِوَايَة ثمَّ زَاد لي مَعَهم سبعين ألف وَفِي رِوَايَة ثمَّ أَضْعَف لي مَعَ الْفَرِيق الأول وَالْآخر سبعين ألفا وَفِي الحَدِيث الْمَعْرُوف أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تَزُول قدما عبد يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يسْأَل عَن أَربع عَن عمره فِيمَا أفناه وَعَن شبابه فِيمَا أبلاه وَعَن مَاله من أَيْن اكْتَسبهُ وَإِلَى أَي مَحل صرفه فَإِذا صرف المَال إِلَى مَا فِيهِ ابْتِغَاء مرضاة الله تَعَالَى كَانَ الْحساب فِي السُّؤَال أَهْون عَلَيْهِ مِنْهُ إِذا صرفه إِلَى شهوات بدنه
قَالَ وَالَّذِي على الْمَرْء أَن يتَمَسَّك بِهِ من الْخِصَال الَّتِي يحمد على ذَلِك أَشْيَاء مِنْهَا التَّحَرُّز عَن إرتكاب الْفَوَاحِش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن وَمِنْهَا الْمُحَافظَة على أَدَاء الْفَرَائِض والمداومة على ذَلِك فِي أَوْقَاتهَا وَمِنْهَا التَّحَرُّز

اسم الکتاب : الكسب المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست