responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 19
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا ترك لقَولهم مَا بَين مسح الرَّأْس وَغَيره من الاعضاء فرق الان مسح الرَّأْس فرض فِي كتاب الله تَعَالَى وَهُوَ قبل غسل الرجلَيْن فَيَنْبَغِي اذا قدم غسل الرجلَيْن قبله ان لَا يُجزئ وان جف الْوضُوء وان يُعِيد الْوضُوء من اوله كَمَا قَالُوا فِي غير الرَّأْس من الاعضاء انه ان ترك وَجها اَوْ ذِرَاعا حَتَّى فرغ من ضوئه وجف انه يُعِيد الْوضُوء من اوله فَيَنْبَغِي ان يكون مسح الرَّأْس من ذَلِك
قَالُوا ان الحَدِيث جَاءَ ان من نسى رَأسه حَتَّى فرغ من وضوئِهِ فانه يسمح رَأسه وَلَا يُعِيد وضوءه وان جف وضوؤه قيل لَهُم فَهَل جَاءَ فِي غير الرَّأْس من الاعضاء حَدِيث انه لَا يُجزئ ان يغسل ذَلِك خَاصَّة قَالُوا لم نسْمع فِي ذَلِك بِحَدِيث انما جَاءَ فِي مسح الرَّأْس الْحَد يث وَلم يذكر غَيره قيل لَهُم انما يَنْبَغِي ان يُقَاس مالم يَأْتِي فِيهِ اثر بِمَا يُشبههُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ الاثر فالرأس عُضْو قد امْر الله سُبْحَانَهُ بمسحه فِي كِتَابه كَمَا امْر بِغسْل الْوَجْه والذراع وَالرجل وكما ان الرَّأْس يمسح بَعْدَمَا يجِف الْوضُوء فَيُجزئ فَكَذَلِك الْبَاقِي من الاعضاء حِين يجِف الْوضُوء فان ذَلِك الْعُضْو خَاصَّة يغسل وَيُجزئ

اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست