responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 18
يُعِيد مَا قد غسل من ذَلِك وَلَو ان رجلا تَوَضَّأ وَذكر بعد مَا فرغ من ضوئه وجف وضوؤه انه ترك عضوا من اعضائه وَلم يغسلهُ ذِرَاعا اَوْ رجلا اَوْ راسا فليغسل مَا ترك وليمسح بِرَأْسِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اعادة فِي وضوئِهِ لَان تَقْدِيم هَذَا وَتَأْخِير نَاسِيا لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله من تَوَضَّأ فنسى الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق حَتَّى صلى فَصلَاته تَامَّة وَلَا اعادة عَلَيْهِ فان نسى ان يمسح بِرَأْسِهِ حَتَّى صلى فَعَلَيهِ ان يمسح بِرَأْسِهِ وَيُعِيد الصَّلَاة لَان مسح الراس فَرِيضَة فِي كتاب الله تَعَالَى وَلم يذكر فِي ذَلِك مضمضة وَلَا استنشاق
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يتَوَضَّأ فَيغسل وَجهه قبل ان يتمضمض اَوْ يغسل ذِرَاعَيْهِ قبل ان يغسل وَجهه ان الَّذِي غسل وَجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض وَلَا يُعِيد غسل وَجهه واما الَّذِي غسل ذِرَاعَيْهِ قبل وَجهه فليغسل وَجهه ثمَّ يُعِيد غسل ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يكون غسلهمَا بعد وَجهه اذا كَانَ ذَلِك فِي مَكَانَهُ اَوْ بحضره ذَلِك وان فرغ من وضوئِهِ فَذكر بعد مَا جف وضوؤه انه ترك عضوا من اعضائه اَوْ ترك مسح رَأسه فانه يُعِيد الْوضُوء من اوله فِي قَول اهل الْمَدِينَة فان لم يفعل لم يُجزئهُ الا مسح الرَّأْس خَاصَّة فانه يمسح بِرَأْسِهِ وَلَا يُعِيد وضوءه

اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست