مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
99
أعَاد أَرْبعا وَإِن لم يقْرَأ فِي الْأَوليين أَو فِي الآخريين أعَاد اللَّتَيْنِ لم يقْرَأ فيهمَا وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) إِلَّا إِذا لم يقْرَأ فِي الثَّانِيَة وَالرَّابِعَة فَإِنَّهُ يُعِيد رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) يُعِيد أَرْبعا وَإِن لم يقْرَأ فِيهِنَّ جَمِيعًا وَتَفْسِير قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْر قِرَاءَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَإِذا فَاتَ فِي الشفع الأول أَو فِي أَحدهمَا لم يَصح الشُّرُوع فِي الثَّانِي وَأَبُو حنيفَة توَسط بَينهمَا فَجَعلهَا أصلا من وَجه من حَيْثُ إِنَّه لَا يَصح الصَّلَاة بِدُونِهِ وزائداً من وَجه من حَيْثُ إِنَّه يحْتَمل الإِمَام عَن الْمُقْتَدِي فَمن حَيْثُ أه أُصَلِّي ففواته فِي الشفع الأول يمْنَع الشُّرُوع فِي الشفع الثَّانِي وَمن حَيْثُ أَنه زَائِد ففواته فِي أَحدهمَا لَا يمْنَع الشُّرُوع فِي الشفع الثَّانِي
قَوْله وَتَفْسِير قَوْله إِلَخ رفع هَذَا الْخَبَر إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يثبت وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على عمر وَابْن مَسْعُود رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَفِي جَامع الْإِسْبِيجَابِيّ هَذَا التَّفْسِير يرْوى عَن أبي يُوسُف وَلما ورد هَذَا الْخَبَر عَاما وَقد خص مِنْهُ الْبَعْض لِأَنَّهُ يُصَلِّي سنة الْفجْر ثمَّ فرض الْفجْر وهما مثلان وَكَذَا يُصَلِّي سنة الظّهْر أَرْبعا ثمَّ فرض الظّهْر أَرْبعا هما مثلا وَكَذَا يُصَلِّي الظّهْر رَكْعَتَيْنِ فِي السّفر ثمَّ السّنة رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا لم يكن الْعَمَل بِعُمُومِهِ قَالَ مُحَمَّد المُرَاد بِهِ أَنه لايصلي بعد الصَّلَاة نَافِلَة رَكْعَتَانِ بِقِرَاءَة وركعتان بِغَيْر قِرَاءَة يَعْنِي لَا يُصَلِّي النَّافِلَة كَذَلِك حَتَّى لَا يكون مثلا للْفَرض بل يقْرَأ فِي جَمِيع رَكْعَات النَّفْل فَيكون الحَدِيث بَيَانا لفرضية القرأة فِي جَمِيع رَكْعَات النَّفْل وَحمل بَعضهم هَذَا الْخَبَر على النَّهْي عَن إِعَادَة الصَّلَاة بِسَبَب الوسوسة ذكره فِي (الذَّخِيرَة) وَقيل كَانُوا يصلونَ الْفَرِيضَة ثمَّ يصلونَ بعْدهَا أُخْرَى فنهوا عَن ذَلِك وَحمله الشَّافِعِي على الْمُمَاثلَة فِي الْعدَد وَلَيْسَ بِشَيْء للْإِجْمَاع فِي رَكْعَتي الْفجْر مَعَ الْفجْر
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
99
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir