مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
98
الإِمَام وَمن لَا يقْرَأ تَامَّة إِمَام قَرَأَ فِي الْأَوليين ثمَّ قدم فِي الآخريين أُمِّيا فَسدتْ صلَاتهم وَإِن قدمه فِي التَّشَهُّد وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِلَّا أَن يقدمهُ بعد الْفَرَاغ من التَّشَهُّد إِمَام حصر فَقدم غَيره أجزاهم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجزيهم رجل صلى أَربع رَكْعَات تَطَوّعا لم يقْرَأ فِيهِنَّ شَيْئا أعَاد رَكْعَتَيْنِ وَإِن لم يقْرَأ فِي الثَّانِيَة وَالرَّابِعَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كثيرا وهُوَ حمل الْمُصحف وتقليب الأوراق حَتَّى لَو كَانَ مَوْضُوعا بَين يَدَيْهِ وَهُوَ لَا يقلب وَلَا يحمل يَصح صلَاته وَالثَّانِي أَنه تعلم من الْمُصحف وَهَذَا الْمَعْنى يُوجب التَّسْوِيَة فِي الْفُصُول كلهَا
قَوْله هِيَ تَامَّة وَيكرهُ لِأَنَّهَا عبَادَة انضافت إِلَى عبَادَة فَكَانَ أَحَق بِالصِّحَّةِ وَإِنَّمَا يكره لِأَنَّهُ يشبه صَنِيع أهل الْكتاب
قَوْله (تَامَّة) لِأَنَّهُ مَعْذُور صلى بمعذورين وبمن لَا عذر لَهُ فَيجوز صلَاته وَصَلَاة من هُوَ بِمثل حَاله كَمَا فِي العاري إِذا صلى بِقوم كاسين وَقوم عارين وَوجه قَول أبي حنيفَة أَن الإِمَام ترك الْقِرَاءَة مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا فَلَا يجوز صلَاته أصلا وَلَا يجوز صلَاتهم أَيْضا لِأَنَّهُ بِنَاء عَلَيْهِ
قَوْله فَسدتْ صلَاتهم لِأَنَّهُ اسْتخْلف من لَا يصلح إِمَامًا لَهُ وَلَهُم فتفسد صلَاته وَإِن قدمه بَعْدَمَا قعد قدر التَّشَهُّد فَكَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا تفْسد وَهِي مسئلة من الْمسَائِل الإثني عشرِيَّة
قَوْله لَا يجزيهم لِأَنَّهُ نَادِر فَأشبه الْجَنَابَة فِي الصَّلَاة وَله أَن جَوَاز الِاسْتِخْلَاف فِي بَاب الْحَدث للعجز عَن الْمُضِيّ وَالْعجز هَهُنَا ألزم بِخِلَاف الْجَنَابَة لِأَنَّهَا نادرة وَالْعجز عَن القرأة فِي الصَّلَاة غير نَادِر
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِلَخ فَأَبُو يُوسُف جعل القرأة ركنا زَائِدا ففواته فِي الشفع الأول لَا يمْنَع صِحَة الشُّرُوع فِي الشفع الثَّانِي وَمُحَمّد جعلهَا ركنا أَصْلِيًّا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
98
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir