responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 82
بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف
مُحَمَّد يقعوب عَن أبي حنيفَة فِي امْرَأَة صلت وَربع سَاقهَا مَكْشُوف تعيد وَإِن كَانَ أقل من الرّبع لم تعد وَالشعر والبطن والفخذ كَذَلِك وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا تعيد إِذا كَانَ أقل من النّصْف جنب أَخذ صرة من الدَّرَاهِم فِيهَا سُورَة من الْقُرْآن أَو الْمُصحف بغلافه فَلَا بَأْس وَلَا يَأْخُذهَا فِي غير صرة وَلَا الْمُصحف فِي غير غلاف قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالَّذِي على غير وضوء وَكَذَلِكَ وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالفرج فِي الْخَلَاء وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لمَكَان الضَّرُورَة وَمَا لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ يكون عفوا
بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف
قَوْله تعيد أصل هَذَا أَن قَلِيل الانكشاف لَيْسَ بمانع لجَوَاز الصَّلَاة وَالْكثير مَانع فهما قدر الْكثير بِالربعِ لِأَن الرّبع قَامَ مقَام الْكل فِي بعض الْمَوَاضِع وَأُرِيد بِالربعِ ربع الْعُضْو الَّذِي انْكَشَفَ لَا ربع جَمِيع الْبدن حَتَّى قَالَا فِي الثَّوْب ربع الذيل وَربع الدخريص وَأَبُو يُوسُف قدره بِالزِّيَادَةِ على النّصْف اعْتِبَارا بِالْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ إِذا زَاد على النّصْف فَهُوَ كثير
قَوْله والشعرأراد بِهِ مَا على الرَّأْس وَأما المسترسل هَل هُوَ عَورَة فِيهِ رِوَايَتَانِ
قَوْله وَلَا يَأْخُذهَا لِأَن الْجَنَابَة والْحَدِيث حلتا الْيَدَيْنِ وَلِهَذَا فرض غسلهمَا فِي الْحَالين وَالْجنب لَا يقْرَأ الْقُرْآن والمحدث يقرء لِأَن الْجَنَابَة حلت فِي الْفَم دون الحَدِيث
قَوْله وَيكرهُ لِأَن فِيهِ ترك تَعْظِيم الْكَعْبَة وَفِي الاستدبار رِوَايَتَانِ وَيكرهُ

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست