responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 81
يجزى فِيهِ إِلَّا الْغسْل وَإِن يبس إِلَّا فِي الْمَنِيّ خَاصَّة وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجزى فِي الْخُف أَيْضا وَإِن يبس حَتَّى يغسل إِلَّا المنى خف أَصَابَهُ بَوْل فيبس لم يجزه حَتَّى يغسلهُ ثوب أَصَابَهُ من خرء مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير أَكثر من قدر الدِّرْهَم جَازَت الصَّلَاة فِيهِ وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجزى ثوب أَصَابَهُ من بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه أَجْزَأت الصَّلَاة فِيهِ حَتَّى يفحش وَقَالَ مُحَمَّد يجزى وَإِن فحش ثوب أَصَابَهُ من لعاب الْحمار أَو الْبَغْل أَكثر من قدر الدِّرْهَم أَجْزَأت الصَّلَاة فِيهِ ثوب انتضح عَلَيْهِ من الْبَوْل مثل رُؤُوس الامر فَذَلِك لَيْسَ بِشَيْء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَنه لَا يجوز عِنْده إِلَّا بِالْغسْلِ وهما فرقا وَقَالا إِن الْجلد شَيْء صلب فَالظَّاهِر أَنه لَا يتشرب فِيهِ النَّجَاسَة الا الْقَلِيل وَلَا كَذَلِك الثَّوَاب لِأَنَّهُ شَيْء رخو يتشرب فِيهِ النَّجَاسَة وَلَا كَذَلِك الرطب وَهَذَا كُله إِذا كَانَت النَّجَاسَة متجسدة فَأَما إِذا لم يكن كالبول وَالْخمر وَغير ذَلِك إِذا أصَاب الثَّوْب أَو الْخُف فَإِنَّهُ لَا يطهر إِلَّا بِالْغسْلِ وَإِن يبس لِأَنَّهُ لَا جاذب لَهُ فَلَا يكون معفواً
قَوْله جَازَت الصَّلَاة فِيهِ اخْتلفُوا على قَوْلهمَا أَن جَوَاز الصَّلَاة كَانَ بِطَهَارَتِهِ أَو لكَونه مُقَدرا بالكثير الْفَاحِش وَالصَّحِيح أَنه نجس عِنْدهم وَلَكنهُمْ قدروه بالكثير الْفَاحِش لَا لطهارته حَتَّى لَو وَقع فِي المَاء الْقَلِيل أفْسدهُ وَقد قيل إِنَّه لَا يُفْسِدهُ لتعذر صون الْأَوَانِي عَنهُ لِأَنَّهَا تطير فِي الْهَوَاء وتذرق من الهوا
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجزى لِأَن عين هَؤُلَاءِ نجس فَيكون خرؤهن نجسا قَوْله أَجْزَأت الصَّلَاة فِيهِ لِأَنَّهُ مُشكل فَإِن كَانَ الْإِشْكَال فِي طهوريته كَانَ طَاهِرا وَإِن كَانَ الْإِشْكَال فِي طَهَارَته كَمَا قَالَ الْبَعْض فَلَا ينجس بِهِ الطَّاهِر بِالشَّكِّ
قَوْله فَذَلِك لَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ فَيسْقط اعْتِبَاره

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست