responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 519
مِنْهَا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ رجل ضرب بطن أمه فَأعتق الْمولى مَا فِي بَطنهَا ثمَّ ألقته حَيا ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ قِيمَته حَيا رجل افتض بكرا بطرِيق الزِّنَا فأفضاها فَإِن كَانَت مطاوعة من غير دَعْوَى الشُّبْهَة فعلَيْهِمَا الْحَد وَلَا عقر وَلَا شَيْء فِي الْإِفْضَاء وَإِن كَانَت مُكْرَهَة من غير دَعْوَى الشُّبْهَة وَجب عَلَيْهِ الْحَد دونهَا وَلَا عقر وَيجب أرش الْإِفْضَاء إِن كَانَت تسْتَمْسك فثلث الدِّيَة وَإِن كَانَت لَا تسْتَمْسك فَكل الدِّيَة وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله فَكل الدِّيَة لِأَنَّهُ أتلف مَنْفَعَة لَا نَظِير لَهَا فِي الْبدن وَلم يُوجد مِنْهَا إِذن يبطل بِهِ الأَرْض فَلَا يبطل وَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك دَعْوَى الشُّبْهَة فَالْجَوَاب أَن يَسْتَوِي فِي المطاوعة والكره فِي حق سُقُوط الْحَد وَيخْتَلف فِي الْأَرْش فَلَا يجب الْأَرْش فِي المطاوعة وَفِي الكره يجب ثلث الدِّيَة مرّة وكل الدِّيَة مرّة

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست